قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1970
قرار مؤرخ فى 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 افبراير سنة 1970 يحدد انواع المدارس التي يمكن للخواص ان يؤسسوها 457
المادة 7
يمكن ان تؤسس مدارس ثانوية ( المرحلة الثانية من التعليم الثانوي او التقني ( للشبان او للفتيات علي الا يكون القبول فيها الا باقتراح من اساتذتهم أو بعد النجاح في امتحان تنظمة هذه المدارس نفسها ويمكن ان تلحق بهذه المدارس اقسام للتعليم المتوسط ( المرحلة الأولى من التعليم العام أو التقني ) للاطفال الذين ينجحون في امتحان التحاق تنظمه هذه المدارس نفسها .