قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1970
قرار مؤرخ فى 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 افبراير سنة 1970 يحدد انواع المدارس التي يمكن للخواص ان يؤسسوها 457
المادة 5
يمكن ان تؤسس مدارس للتعليم المتوسط تتضمن المرحلة الأولى من التعليم الثانوي سواء كان عاما أو تقنيا أو فلاحيا أو منزليا أو منزليا - فلاحيا للبنين والبنات | الذين ينجحون في امتحان التحاق تنظمه هذه المدارس نفسها .
ويمكن أن تلحق بهذه المدارس اقسام تعليم ابتدائي للاطفال الذين تزيد اعمارهم على ست سنوات وتقل عن اربعة عشر سنة 6 أو اقسام للمتخلفين الذين تزيد اعمارهم على اربعة عشر سنة وتقل عن ثمانية عشر سنة .