قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1970
قرار مؤرخ فى 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 افبراير سنة 1970 يحدد انواع المدارس التي يمكن للخواص ان يؤسسوها 457
المادة 4
يمكن ان تؤسس اقسام للمتخلفين من التلامذة الذين تزيد اعمارهم على اربعة عشر سنة وتقل عن ثمانية عشر سنة .