قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1970
قرار مؤرخ فى 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 افبراير سنة 1970 يحدد انواع المدارس التي يمكن للخواص ان يؤسسوها 457
المادة 3
يمكن أن تؤسس مدارس ابتدائية للبنين والبنات الذين تزيد اعمارهم على ست سنوات وتقل عن اربعة عشر سنة • ويمكن أن تلحق بهذه المدارس اقسام للصغار من بنين وبنات تزيد اعمارهم على خمس سنوات وتقل عن ست سنوات .