المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1413 الموافق 6 سبتمبر سنة 1992.
فاروق طبال إن وزير السكن بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وغير المخالفة للتشريع المعمول به
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وغير مخالفة للتشريع المعمول به وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، لاسيما المواد 26 و 27 و 28 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد كيفية تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 ابريل سنة 1984 ، الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء وبعد الاطلاع على التعليمة المؤرخة في 26 رمضان | عام 1404 الموافق 26 يونيو سنة 1984 والمتعلقة بتنظيم وتسيير اللجان المتساوية الاعضاء ولجان الطعن، يقرر ما يلي :