قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1992
قراران مؤرخان في 8 ربيع الأول عام 1413 الموافق 6 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمنان إنشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفين وزارة السكن. 2175
المادة 2
تحدد تشكيلة كل لجنة خاصة المذكورة في المادة الأولى اعلاه، حسب الجدول التالي :
ممثلو العمال ممثلو الادارة الأسلاك الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون مهندسون معماريون رئيسيون مهندسون معماريون مهندسون رئيسيون 03 مهندسون مهندسو تطبيق تقنيون سامون تقنيون تقنيون في الاعلام الآلي 02 معاونون تقنيون اعوان تقنيون مختصصون أعوان تقنيون 03 03 03 02 02 02