المادة 2
تحدد تشكيلة كل لجنة خاصة، المذكورة في المادة الأولى اعلاه، حسب الجدول التالي :
ممثلو العمال ممثلو الادارة الأسلاك اعضاء دائمون اعضاء اضافيون اعضاء دائمون اعضاء اضافيون متصرفون رئيسيون مترجمون وتراجمة رئيسيون متصرفون ومترجمون وتراجمة ومحللون 03 اقتصاديون مساعون اداريون رئيسيون ومساعدون وثائقيون في المحفوظات ومساعدون اداريون ومحاسبون رئيسيون 03 كتاب مديرية رئيسيون معاونون اداريون كتاب مديرية محاسبون اداريون اعوان اداريون 03 اعوان محاسبة كتاب مختزلون راقنون وكتاب الرقن واعوان راقنون أعوان مكتب عمال مهنيون وسائقو السيارات والحجاب 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 7 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية