قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1992
قراران مؤرخان في 8 ربيع الأول عام 1413 الموافق 6 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمنان إنشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفين وزارة السكن. 2175
المادة الأولى
تنشأ لدى الادارة المركزية في وزارة السكن لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين المبينة أدناه :
مهندسون معماريون رئيسيون مهندسون معماريون مهندسون رئيسيون مهندسون مهندسو تطبيق تقنيون سامون تقنيون معاونون تقنيون أعوان تقنيون متخصصون أعوان تقنيون.