قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 2000
قراران مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير 16
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000.
عبد الوهاب دربال عبد القادر بن مبارك الجزائر