قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 2000
قراران مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير 16
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد أو رابح بنوار ، نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.