قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 2000
قراران مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير 16
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الهادي طويل، نائب مدير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.