قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1426 الموافق 29 أكتوبر سنة 2005، يحدد دفتر التسلية و الترفيه
المادة 9
يعتبر حضور المستغل أو مسير موكل قانونا إجباريا داخل المؤسسة أثناء أوقات العمل .