قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1426 الموافق 29 أكتوبر سنة 2005، يحدد دفتر التسلية و الترفيه
المادة 8
لا يقدم المستغل سوى الخدمات ذات الصلة بالرخصة المسلمة له فقط.
ويتعين عليه، زيادة على ذلك، نشر أسعار الخدمات التي يقترحها، بشكل مقروء وجلي من الخارج.