قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1426 الموافق 29 أكتوبر سنة 2005، يحدد دفتر التسلية و الترفيه
المادة 7
يجب أن يحتوي النظام الداخلي لمؤسسة التسلية أو الترفيه على قواعد التصرف والتعامل مع الزبائن.
ويجب أن يحرر النظام الداخلي بصفة واضحة باللغة العربية ويترجم للغة الفرنسية وينشر داخل المؤسسة.