المادة 6
يتعين على المستغل اتخاذ التدابير الضرورية، بالتنسيق مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية، وذلك بغرض :
- العمل على تهيئة أماكن لتوقف السيارات بحسب سعة القاعة، وتكون هذه الأماكن قريبة أو مجاورة للمؤسسة وعلى أرضية تابعة لها أو ملك للبلدية مع احترام القواعد المنصوص عليها في مجال العمران وشغل الملك الخاص البلدي.
- عند الاقتضاء، الطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، رخصة للتوقف على الطريق العمومي المجاور للقاعة وفي حالة عدم إمكانية ذلك في مكان يكون مناسبا.
يجب ألا تؤدي مواكب السيارات وكذا توقفها واصطفافها للانتظار، بأي حال من الأحوال، إلى سد حركة المرور أو عرقلتها أو شلها.
علاوة على ذلك، يجب على المستخدمين القائمين باستقبال زبائن المؤسسة ألا يحلوا ، بأي ذريعة كانت، محل أعوان الأمن العمومي المكلفين بتنظيم حركة المرور