المادة 4
يجب على المستغل في مجال النظافة والصحة، أن يسهر على نظافة الأماكن.
وبهذه الصفة، يجب عليه القيام بما يأتي :
- تزويد المؤسسة بدورة مياه على حسب قدرة الاستقبال والسهر على توفير الماء، 5 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2005 م
- ضمان التنظيف الدائم للمؤسسة،
- توضيب الفضلات المنزلية بشكل يسمح بتجنب تبعثرها والسهر على إخراجها للأماكن المخصصة لذلك ووضعها فيها و ذلك في المواقيت المحددة لهذا الغرض،
- السهر على النظافة الجسمية ونظافة لباس المستخدمين بمنحهم ألبسة عمل موحدة الشكل وبطاقات عمل متمايزة
- إخضاع المستخدمين لفحوصات طبية دورية وإعداد شهادات طبية يمكن طلبها خلال أي عملية مراقبة
- السهر على تهيئة أمكنة لغير المدخنين مبينة بوضوح عندما يكون النشاط ممارسا في مكان مغلق.