المادة 3
يجب أن تستجيب المؤسسة في مجال الأمن و المطابقة للشروط العامة الآتية :
1 - أن يكون للمؤسسة منفذ نجدة مباشر واحد على الأقل يؤدي للطريق العمومي، يسمح بإخلاء الجمهور و التدخل المباشر لفرق النجدة، وأن تفتح الأبواب الرئيسية لمنافذ الإنقاذ والسلالم التي تفضي إلى المؤسسة بمجرد الدفع من الداخل باتجاه الخارج،
2 - يجب أن تكون فتحات الواجهة الأمامية للمؤسسة حرة و غير مسدودة لتسهيل دخول فرق الإسعاف وعمليات الإنقاذ، و في حالة استعمال شبابيك حماية، على هذه الأخيرة أن تكون قابلة للفتح،
3 - أن تكون المؤسسة معزولة عن أي عمارة أو محل يشغله الغير بغية تجنب الانتشار السريع للحريق من مكان لآخر،
4 - لا يمكن إجراء أي تحويل أو تعديل للأحجام المستقلة للحماية و الجدران المقاومة للحريق التي تشكل عازلا بين المؤسسة و الغير
5 - أن تكون الفتحات ذات عرض متناسب وعدد الأشخاص المدعوين لسلوكها وأن لا يتضمن مسلكها تضييقات، 6 – أن تستجيب المؤسسة للشروط الواردة في التنظيم المعمول به في مجال الحماية من مخاطر الحريق والفزع داخل المؤسسات المستقبلة للجمهور،
7 - أن تتوفر المؤسسة على علبة صيدلية بغرض التكفل الفعلي بالإسعافات الأولية الاستعجالية.
ويجب عليها، زيادة على ذلك :
1 - ألا تكون ذات مسالك معقدة تعيق السير،
2 - أن تتوفر على بيانات مرئية لكل مكان يدخله الجمهور نهارا أو ليلا،
3 - يجب على المستغل أن يسهر على ما يأتي :
- وضع أنظمة مكيفة لإخراج الدخان قبل البدء بإستغلال المؤسسة والتأكد من حسن سيرها،
- احترام قواعد الأمن المنصوص عليها في مجال تهيئة معدات التسخين أو أجهزة التدفئة خاصة ما يتعلق بالتهوئة وإخراج الغازات المحروقة والعزل عن مكان التسلية أو الترفيه، وإنجاز المنشأة الكهربائية طبقا للمعايير السارية المفعول.
و في كل الأحوال، يجب أن تكون منشآت الكهرباء والغاز والتدفئة و التهوية وكذا المصاعد ورافعات الأثقال والأجهزة التقنية الأخرى ضامنة على الدوام للأمن والسير الحسن.
وبهذه الصفة، يتعين على المستغل أن يجري فحوصات تقنية للتجهيزات السالفة الذكر وصيانتها من طرف المورد أو ، في حالة عدم وجوده، مؤسسة متخصصة، وعليه مسك دفتر صيانة هذه التجهيزات محين يقدمه عند كل مراقبة.
وبهذه الصفة، يمنع عليه القيام بأشغال التهيئة أو التحويل أو التصليح التي قد تترتب عليها مخاطر للجمهور أثناء مواقيت فتح المؤسسة.
عندما يكون الضوء الطبيعي غير كاف أثناء تواجد الجمهور، يجب توفير إضاءة اصطناعية.
تحتوي هذه الإضاءة على :
الإضاءة العادية الإضاءة الأمنية، الإضاءة الاستبدالية عند الاقتضاء.
يجب على المستغل في حالة استعمال الألعاب الضوئية أثناء نشاطات الترفيه أو الحفلات، أن يسهر على مطابقة المنشأة لمعايير الأمن المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
يجب على المستغل في مجال التزيين والترتيب الداخلي، استعمال مواد وتجهيزات مقاومة للنار طبقا للتنظيم الساري المفعول.
يجب أن يكون المستغل مزودا، بصفة دائمة بوسائل مكافحة الحريق موزعة بشكل محكم ومتواجدة في أماكن جلية يمكن الوصول إليها في كل الظروف، ويمكن استعمالها في أي وقت، ويجب أن تكون هذه الوسائل محل صيانة وخاضعة للمراقبة الدورية من طرف الأجهزة المتخصصة.
يتعين على المستغل أن ينشر قدرة الاستقبال ومخطط إخلاء المحلات.