قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1426 الموافق 29 أكتوبر سنة 2005، يحدد دفتر التسلية و الترفيه
المادة 2
يجب أن يسهر مستغل مؤسسة التسلية أو الترفيه الذي يدعى في صلب النص "المستغل " تحت مسؤوليته على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، خاصة تلك المنصوص عليها في مجال الأمن والمطابقة والنظافة والصحة والسكينة العمومية.
وبهذه الصفة، يجب عليه أن يسهر، بصفة دائمة، على الحفاظ على النظام واحترام حسن الآداب داخل المؤسسة. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية