قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1426 الموافق 29 أكتوبر سنة 2005، يحدد دفتر التسلية و الترفيه
المادة 29
بغض النظر عن أحكام المادة 3 أعلاه، يتعين على مستغل الحظيرة المائية أن يعمد بصفة منتظمة، إلى رقابة المنشآت المتواجدة داخل المؤسسة.
وبهذه الصفة، يتعين عليه أن يسجل في دفتر الصيانة كل التدخلات والملاحظات التي أبدتها الهيئات المعتمدة للرقابة.