قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1426 الموافق 29 أكتوبر سنة 2005، يحدد دفتر التسلية و الترفيه
المادة 25
يعد مستغل قاعة اللعب أو الحظيرة المائية مسؤولا على نوعية وحسن سير الألعاب التي يضعها تحت تصرف الزبائن.