قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1426 الموافق 29 أكتوبر سنة 2005، يحدد دفتر التسلية و الترفيه
المادة 23
يتعين على مستغل المكتبة الإعلامية أو قاعة الفيديو أو نادي الأنترنت أن يعلم الزبائن بقواعد الاطلاع في عين المكان وإعارة المؤلفات والدوريات والوثائق و / أو أي دعامة سمعية بصرية أخرى.
يجب أن ترد هذه الشروط في النظام الداخلي للمؤسسة.