قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1426 الموافق 29 أكتوبر سنة 2005، يحدد دفتر التسلية و الترفيه
المادة 22
على مستغل المكتبة الإعلامية الميدياتيك) أن يتخذ التدابير الضرورية لاحترام الهدوء والجلسة الحسنة داخل المؤسسة وذلك بالسهر على ما يأتي :
- ضمان الصمت داخل المؤسسات المزودة بقاعة للدراسات أو المطالعة على أن يكون للزبائن : * تصرف محترم إزاء الزبائن الآخرين (عدم الأكل، عدم التدخين ...). * على ألا يدخلوا حيوانات معهم * غلق الهواتف النقالة والجوالات.