قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1426 الموافق 29 أكتوبر سنة 2005، يحدد دفتر التسلية و الترفيه
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 05-207 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 ، المعدل والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار بنود دفتر الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التسلية والترفيه.
أولا - أحكام مشتركة تطبق على مؤسسات التسلية و الترفيه