قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 18 - يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد الكيفيات الجديدة للاكتتاب في التأمين المتعلق بالحدود. 781
المادة 4
يكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات والمتصرف العام للصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين كل فيما يخصه | بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 18 يونيو سنة 1973.
اسماعيل محروق كتابة الدولة للتخطيط