قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 18 - يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد الكيفيات الجديدة للاكتتاب في التأمين المتعلق بالحدود. 781
المادة الأولى
يكتتب في التأمين الخاص بالحدود والمحدث بموجب المرسوم رقم 59-428 المؤرخ في 14 مارس سنة | 1959، لدى الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين أو لدى الشركة الجزائرية للتأمين.
ويثبت الاكتتاب في التأمين الخاص بالحدود بواسطة شهادة تسلم مقابل اداء القسط المناسب، في مكاتب الاكتتاب التابعة للمؤسستين المذكورتين والموجودة في مراكز الحدود