قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1398 الموافق 26 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية (.) 290
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 .
محمد زرقيني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.