قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ حصن سان تياڤو”
المادة 5
يكلف مدير الثقافة لولاية وهران بتنفيذ هذا القرار.