قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ حصن سان تياڤو”
المادة 3
يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية قرار فتح دعوى التصنيف، إلى والي ولاية بوهران بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لوهران لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.