قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 يتضمن تعويض الامضاء الى مدير الشؤون القضائية . 23
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رشيد حداد، مدير التشريع الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 .
عبد المالك بن حبيلس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.