المادة 5
يكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير الخزينة والقرض والتأمينات، ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 4 مارس سنة 1981 • عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو 396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجدول الملحق البلديات الموجودة في الدائرة تعيين القباضة والمقر الاقليمية للقباضة المصالح المسيرة الاخرى ولاية سكيكدة دائرة القل القل تلغى :
تامالوس، عين قشرة الطوب تا مالوس تضاف :
تامالوس، عين قشرة الطوب، وزارة النقل والصيد البحري ---------- تلغى :
الحدائق أم النقابة البلدية المشتركة لانجاز أشغال تموين تامالوس بالماء الصالح للشرب ..
تضاف :
الحدائق أم النقابة البلدية المشتركة لانجاز أشغال تموين تامالوس بالماء الصالح للشرب .
و بمقتضى الامر رقم 68-83 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن