المادة 4
يجب أن تكون طلبات المشاركة في المسابقة مكتوبة بخط اليد وتوجه في ظرف مضمون الوصول أو توضع بوزارة الداخلية ( المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة المصلحة الوطنية للحماية المدنية ) مرفوقة بالوثائق التالية وذلك قبل 15 سبتمبر سنة 1969 وهو تاريخ اختتام التسجيل :
نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ، شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ، نسخة مطابقة للاصل للشهادة أو الدبلوم ، وعند الاقتضاء ، نسخة مطابقة للاصل من مقرر الاعتراف للمعنى بالامر بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادة طبية تثبت ان المترشح تتوفر فيه شروط الاهلية البدنية ، المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه
- شهادة شرفية تؤكد ان المترشح حر من كل التزام وانه غير مرتبط بأية ادارة عمومية أو مؤسسة خاصة