المادة 3
تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة والمثبتين لشهادة مدرسية عن القسم الاول من التعليم الثانوى أو شهادة تعادلها والمتوفرة فيهم شروط الاهلية البدنية المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 68-225 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه .
ويجوز تأخير حد السن المذكور أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل مكفول وبنفس المدة المقضية في كفاح التحرير الوطني على الا يتجاوز مجموع هذه المدة عشر سنوات