قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 1099
الفرع الثاني — النقل بالسكك الحديدية المسافرى الضواحي
المادة 4
تحدد تسعيرات نقل المسافرين في الضواحي على أساس قاعدة المسافر في الكيلومتر الواحد كما هو محدد في المادة 2 أعلاه.