قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 1099
الفصل الأول — تعريفات نقل المسافرين › الفرع الأول — تسعيرات نقل المسافرين على السكك الحديدية " الخطوط الكبرى"
المادة 3
يحدد سعر تذكرة النقل بتطبيق التسعيرة الأساسية المحددة في المادة 2 أعلاه على المسافات المحسوبة المذكورة في جدول الأسعار العام الخاص بنقل المسافرين | والامتعة.
غير أن الحد الأدنى للمسافة المسعرة هو 100 كلم | بالنسبة للقطارات السريعة.
غير أن الحد الأدنى للتحصيل محدد ب 00, 3 دج