قرار · ج.ر عدد 29 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 1099

الفصل الأول — تعريفات نقل المسافرين › الفرع الأول — تسعيرات نقل المسافرين على السكك الحديدية " الخطوط الكبرى"

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.