قرار
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 اكتوبر - سنة 1972 يتضمن اعفاء التلاميذ الذين درسوا خارج الجزائر من اجتياز اختبار ما عند الامتحان. 1534
المادة 4
يخصم المعامل الخاص بمادة الاختبار الذي أعفى منه المترشح ، من مجموع العوامل الأخرى •