قرار
قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1431 الموافق 27 سبتمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدّراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة
قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1431 الموافق 27 سبتمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدّراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.