قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين في وزارة الاسكان والتعمير. 3153
المادة 3
يؤخر الحد الاعلى للسن بسنة واحدة من كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمس (5) سنوات ويرفع هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.