قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين في وزارة الاسكان والتعمير. 3153
المادة 2
يفتح الامتحان للاعوان الاداريين الذين استوفوا خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في أول يناير سنة المسابقة.