قرار

قرارات مؤرخة فى 20 رجب عام 1386 الموافق 4 نوفمبر سنة 1966 تتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي في بلدية سيدي عيسى (استدراك) 630

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.