قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1393 الموافق 27 مارس سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن الترخيص بتنازل الدولة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز عن قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 28 آرا و 15 سنتيارا بخميس مليانة قصد بناء مركز « للضغط العالى . . 1482
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1393 الموافق 27 مارس سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن الترخيص بتنازل الدولة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز عن قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 28 آرا و 15 سنتيارا بخميس مليانة قصد بناء مركز «للضغط العالى »
بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1393 الموافق 27 مارس سنة 1973 صادر عن والى الاصنام، يرخص للدولة بأن تتنازل للشركة الوطنية للكهرباء والغاز عن قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 28 آرا و 15 سنتيارا كائنة بخميس مليانة قصد بناء مركز « للضغط العالي ».
ويتم البيع مقابل مبلغ سبعة آلاف وسبعمائة دينار (70700 دج)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.