قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتلكس بين الجزائر وتايلندا
المادة الأولى
تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتلكس بين الجزائر وتايلندا ب 18,366 فرنكا ذهبيا اي 29,76 دج لرسم الوحدة ذات 36,632 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 59,52 دج .