قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1385 الموافق 7 يناير للجمهورية الجزائرية الثلاثاء سنة 1966 يتضمن انشاء مكتب للمناقصات والمزايدات 98
المادة 2
يتألف هذا المكتب من الاعضاء التاليين :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، أمين الخزينة العام او ممثله ، ممثل عن وزارة التجارة ، الثلاثاء 4 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 99 ممثل عن المديرية المعنية بالامر من وزارة الصناعة والطاقة ، وعند الاقتضاء ، ممثل عن وزارة الاشغال العمومية