قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1385 الموافق 7 يناير للجمهورية الجزائرية الثلاثاء سنة 1966 يتضمن انشاء مكتب للمناقصات والمزايدات 98
المادة الأولى
يحدث في وزارة الصناعة والطاقة مكتب للمناقصات والمزايدات يكلف بفتح الظروف المتضمنة عروض مقدمي الطلبات فى مختلف الصفقات المتعلقة بالاشغال أو التوريدات التي تهم الوزارة