قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يتعلق بالأسعار المطبقة في قاعات الحلاقة الخاصة بالنساء والرجال. 903
المادة 5
يلغى القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه.