قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يتعلق بالأسعار المطبقة في قاعات الحلاقة الخاصة بالنساء والرجال. 903
المادة 4
يلزم مقدمو الخدمات بعرض صنف محالهم وكذلك السعر المقابل لذلك بواسطة معلقة تعرض على مرأى من الجمهور داخل قاعة الحلاقة وخارجها، من أجل اشهار الاسعار.