قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يتعلق بالأسعار المطبقة في قاعات الحلاقة الخاصة بالنساء والرجال. 903
المادة الأولى
تحدد الاسعار القصوى لمختلف الخدمات التي تقدمها محال تصفيف الشعر للنساء والرجال وفقا للتعريفات الملحقة بهذا القرار.