المادة 7
على إثر انقضاء أجل الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية لتاريخ إيداع العروض، تنشر سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية نتائج تقييم العروض على موقعها الإلكتروني.
يمكن المتعهدين تقديم طعن أمام سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية في أجل أقصاه سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ نشر نتائج تقييم العروض، وذلك في موعد أقصاه الساعة 16:30 من اليوم السابع.
تبت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية في الطعن خلال أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ انتهاء أجل تقديم الطعون.
ترسل النتائج النهائية لإجراء المزايدة بإعلان المنافسة من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، إلى رئيس اللّجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، وذلك في اليوم الموالي لتاريخ انتهاء أجل الرد على الطعن أو الطعون.