المادة 6
يمنح المتعاملون أجل خمسة وأربعين ( 45 ) يوما، ابتداء من تاريخ انتهاء أجل استلام الردود على طلبات التوضيح لتقديم عروضهم طبقا لمتطلبات نظام الإعلان عن المنافسة.
يمكن سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية تمديد أجل تحضير العروض، عندما تستدعي الظروف ذلك.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 13 سبتمبرسنة 2026 م يجب أن تودع العروض في آخر يوم من أجل تحضير العروض المذكور أعلاه، قبل الساعة منتصف النهار ( 12:00 )، في العنوان الآتي :
سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية 1، شارع قدور رحيم، حسين داي – الجزائر 16005 الجزائر إلى المدير العام لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
يتم فتح الأظرفة في اليوم نفسه الموافق لتاريخ إيداع العروض على الساعة الثانية زوالا )14:00( .