المادة 5
يمكن متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الحائزين على رخص إنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة، والذين قاموا بسحب ملف الإعلان عن المنافسة، أن يرسلوا، إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، طلبات توضيحات فيما يخص ملف الإعلان عن المنافسة في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام تسري ابتداء من تاريخ انتهاء أجل سحب ملف الإعلان عن المنافسة، وذلك في موعد أقصاه الساعة 16:30 من اليوم العاشر.
ترسل الردود على طلبات التوضيحات، من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ انتهاء أجل استلام طلبات التوضيح، كتابيا، وإلى جميع المتعاملين الذين سحبوا ملف الإعلان عن المنافسة.
يجب أن يتضمن كل رد، كذلك، محتوى طلب التوضيح ذي الصلة.