المادة 4
يمكن متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الحائزين على رخص إنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة، سحب ملف الإعلان عن المنافسة خلال أجل الخمسة (5) أيام التي تلي تاريخ نشر الإعلان عن المنافسة، من الساعة التاسعة (9) صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف ( 16:30 ) بعد الزوال، على مستوى مقر سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
يتضمن ملف الإعلان عن المنافسة ما يأتي :
– نظام المزايدة بإعلان المنافسة المعدّ من قبل سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية،
– دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة، الموافق عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية،
– قائمة ال 3000 منطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة الموزعة إلى حصص، موضوع المزايدة بإعلان المنافسة.